الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
98
كفاية الأصول ( فارسى )
فيكون وزان التخصيص فى مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلى الناشىء من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضى ، لصحة مورد الاجتماع مع الامر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنهى له ، أو عن فعليته ، كما مر تفصيله . و كيف كان ، فلا بد فى ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، و قد ذكروا لترجيح النهى وجوها : منها : إنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الامر .